السيد محمد حسن الترحيني العاملي
510
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وجعل بعض الأصحاب ( 1 ) الأخذ ( 2 ) بعد انقضاء الخيار ( 3 ) مع حكمه بملكه ( 4 ) بالعقد ، نظرا إلى عدم الفائدة به ( 5 ) قبله ( 6 ) إذ ليس له ( 7 ) انتزاع العين قبل مضي مدة الخيار ( 8 ) ، لعدم استقرار ملكه ، والظاهر أن ذلك ( 9 ) جائز ( 10 ) ، لا لازم ، بل يجوز قبله ( 11 ) وإن منع ( 12 ) من العين ( 13 ) . والفائدة ( 14 ) تظهر في النماء ( 15 ) وغيره ( 16 ) .